الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
319
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
ب . منصوص العلة موضوعا از قياس اصولى و تمثيل منطقى بيرون و داخل در قياس منطقى و برهان است . اين قول را صاحب المعالم و محقق اول و مرحوم مظفر انتخاب ننمودهاند . سخن محقق در معالم ( ص 223 ) نقل شده است : « قال المحقق انه اذا نص الشرع على العلة و كان هناك شاهد حال يدل على سقوط اعتبار الشرع ما عدا تلك العلة فى ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم و كان ذلك برهانا » . صاحب معالم ( در ص 226 ) فرموده است : « الاظهر عندى ما قاله المحقق . . . » و سخن مرحوم مظفر خواهد آمد . دوم . منصوص العله هم ملحق به قياس مستنبط العلة است و حجيتى ندارد و اين قول را سيد مرتضى و سيد بن زهره و . . . دارند كه استدلال سيد مرتضى در معالم ( ص 225 ) نقل شده و آن اينكه : علل الشرع انما تنبئ عن الدواعى الى الفعل او عن وجه المصلحة فيه و قد يشترك الشيئان فى صفة واحدة و تكون فى احدهما داعية الى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه و قد يكون مثل المصلحة فيه مفسدة و قد يدعوا الشىء الى غيره فى حال دون حال و على وجه دون وجه و قدر منه دون قدر قال و هذا باب فى الدواعى معروف و لهذا جاز ان يعطى بوجه الاحسان فقير دون فقير و درهم دون درهم و فى حال دون اخرى و ان كان فيما لم نفعله الوجه الذى لاجله فعلناه بعينه ثم قال و اذا صحت هذه الجملة لم يكن فى النص على العلة ما يوجب التخطى و القياس و جرى النص على العلة مجرى النص على الحكم فى قصره على موضعه و ليس لاحد ان يقول اذا لم يوجب النص على العلة التخطى كان عبثا و ذلك انه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه و هو ما له كان هذا الفعل المعين مصلحة انتهى . 4 . مقدمات بحث : چند نكته مقدمه بيان مىكنيم : يكم . در باب ظواهر معيار فهم عرف است و لذا هر مجتهدى كه خودش از اهل عرف است طورى از كلام استظهار مىكند كه چهبسا با استظهار ديگرى متفاوت است نظير اينكه در باب صحيح و اعم گروهى مىگويند الفاظ عبادات و معادلات براى صحيح وضع شده للتبادر و لصحة السلب عن الفاسد و برخى مىگويند براى اعم وضع شده باز هم للتبادر و عدم صحة السلب و هكذا در باب مشتقات البته در